الشيخ الصدوق

404

من لا يحضره الفقيه

4409 - وقال عليه السلام : " يكره الجنابة حين تصفر الشمس ، وحين تطلع وهي صفراء " ( 1 ) . 4410 - وسأل محمد بن الفيض ( 2 ) أبا عبد الله عليه السلام فقال : " أجامع وأنا عريان قال : لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها " ( 3 ) . 4411 - وقال عليه السلام : " لا تجامع في السفينة " ( 4 ) . 4412 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " ( 5 ) . 4413 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أبرص فلا يلومن إلا نفسه " ( 6 ) . باب * ( التسمية عند الجماع ) * 4414 - قال الصادق عليه السلام : " إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله فإن من لم

--> ( 1 ) تقدم في المجلد الأول تحت رقم 182 رواه عن عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : " انى لأكره الجنابة - الخ " . والمراد بالجنابة الجماع وباصفرار الشمس قربها من الغروب . ( 2 ) في أكثر النسخ " محمد بن العيص " وكذا في التهذيب ، وهو تصحيف ، وطريق المصنف إليه قوى . ( 3 ) يدل على كراهة الجماع عريانا بغير ستر ، وعلى كراهة الاستقبال والاستدبار في حالته . ( 4 ) مروى في التهذيب مرسلا وكذا في فقه الرضا عليه السلام ولم أجده مسندا . ( 5 ) رواه البرقي في المحاسن مسندا ص 321 ، ويدل على كراهة جماع المحتلم وتخف بالوضوء . ( 6 ) رواه في المحاسن ص 321 مسندا هكذا " انه كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض فان غشيها فخرج الولد مجذوما - الخ " . وروى المؤلف نحوه في الخصال في حديث ص 520 وكذا في العلل ، والمراد بالكراهة هنا الحرمة .